التشريعات السورية

457 · المادة 457

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

457

يوقف الحكم بشهر الإفلاس, بالنسبة الى كتلة الدائنين فقط, سريان فوائد الديون غير المؤمنة بتأمين عيني والتي لا يمكن المطالبة بها إلا من أصل الأموال الناتجة عن بيع الأموال المقدمة تأميناً.