457
يوقف الحكم بشهر الإفلاس, بالنسبة الى كتلة الدائنين فقط, سريان فوائد الديون غير المؤمنة بتأمين عيني والتي لا يمكن المطالبة بها إلا من أصل الأموال الناتجة عن بيع الأموال المقدمة تأميناً.
التشريعات السورية
457
يوقف الحكم بشهر الإفلاس, بالنسبة الى كتلة الدائنين فقط, سريان فوائد الديون غير المؤمنة بتأمين عيني والتي لا يمكن المطالبة بها إلا من أصل الأموال الناتجة عن بيع الأموال المقدمة تأميناً.