التشريعات السورية

456 · المادة 456 -1

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

456

يترتب على الحكم بشهر الإفلاس إيقاف خصومة الدائنين العاديين أو الحائزين لامتياز عام في المداعاة الفردية. 2- تنحصر الخصومة بعد صدور هذا الحكم في وكلاء التفليسة من غير تفريق بين الديون التجارية والديون المدنية.