التشريعات السورية

452 · المادة 452

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

452

1- تدرج أسماء التجار الذين شهر إفلاسهم ولم يستعيدوا اعتبارهم في جدول يلصق على باب كل محكة وفي لوحة إعلانات سوق الأوراق المالية والبورصة. 2- ولا يدرج اسم التاجر في الجدول إذا كان متوفى وقت شهر إفلاسه. 3- وفي سائر الأحوال يشطب اسم التاجر المفلس بعد وفاته بستة أشهر.