451
تقبل هذه الأحكام جميع طرق المراجعة ما لم يكن في هذا القانون نص مخالف. 2- وتقبل الطرق المذكورة في جميع الأحكام التي تصدر في المواد الإفلاسية. 3- تبدأ المواعيد القانونية لطرق المراجعة من اليوم الذي يلي صدور الحكم. أما المواعيد المختصة بالأحكام الخاضعة لمعاملات الإلصاق ونشر الخلاصة في الصحف اليومية فتبدأ من اليوم الذي يلي إتمام هذه المعاملات. 4- ولا يكون في حال من الأحوال لطق المراجعة التي يمارسها المفلس أي أثر موقفالفصل الثاني : الآثار المباشرة للحكم بشهر الإفلاس

