450
يجب أن يلصق الحكم بشهر الإفلاس والأحكام القاضية بتبديل تاريخ التوقف عن الدفع خلال خمسة أيام من صدورها بوساطة وكلاء التفليسة في ردهة المحكمة التي أصدرتها وفي أقرب مركز للبورصة وسوق الأوراق المالية وعلى باب مؤسسة المفلس التجارية. 2- ويجب أيضاً أن تنشر خلاصتها خلال الميعاد نفسه في إحدى الصحف اليومية. 3- ويجب أن يتم هذا النشر في المكان الذي شهر فيه الإفلاس وفي سائر الأماكن التي يكون للمفلس فيها مؤسسات تجارية. 4- ويجب في الوقت نفسه أن تسجل هذه الأحكام في سجل المتجر وأن تبلغ الى النيابة العامة بواسطة الكاتب. 5- ويجوز للمفلس أن يسلك جميع طرق المراجعة في الأحكام المذكورة بمواجهة من كان خصماً فيها ولوكلاء التفليسة التدخل في الدعوى.

