التشريعات السورية

453 · المادة 453

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

453

تسقط حقوق المفلس السياسية بشهر إفلاسه ولا يجوز له أن يكون ناخباً أو منتخباً في المجالس السياسية أو المهنية ولا أن يقوم بوظيفة أو بمهمة عامة.