444
يشهر الافلاس بحكم من محكمة البداية المدنية التي يوجد في منطقتها المركز الرئيسي لاعمال المدين. 2 - ويكون هذا الحكم معجل النفاذ. 3 - وإذا قضت عدة محاكم في آن واحد بشهر الافلاس التاجر نفسه يصار الى تعيين المرجع. 4 - المحكمة التي شهرت الافلاس تكون ذات اختصاص لرؤية جميع الدعاوى التي يكون منشؤها القواعد المختصة بالافلاس.

