التشريعات السورية

444 · المادة 444 - 1

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

444

يشهر الافلاس بحكم من محكمة البداية المدنية التي يوجد في منطقتها المركز الرئيسي لاعمال المدين. 2 - ويكون هذا الحكم معجل النفاذ. 3 - وإذا قضت عدة محاكم في آن واحد بشهر الافلاس التاجر نفسه يصار الى تعيين المرجع. 4 - المحكمة التي شهرت الافلاس تكون ذات اختصاص لرؤية جميع الدعاوى التي يكون منشؤها القواعد المختصة بالافلاس.