445
يجوز ان ترفع الدعوى الي المحكمة بتصريح من التاجر نفسه. 2 - ويجب عليه ان يقوم بهذا التصريح في خلال عشرين يوما من تاريخ توقفه عن الدفع تحت طائلة ادانته بجنحة الافلاس التقصيري. 3 - وعليه ان يودع في الوقت نفسه ميزانية مفصلة يصدق على مطابقتها لحالة موجوداته والديون المطلوبة منه.

