التشريعات السورية

443 · المادة 443

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

443

مع الاحتفاظ بتطبيق احكام الباب السابق يعتبر في حالة الافلاس كل تاجر يتوقف عن دفع ديونه التجارية, وكل تاجر لا يدعم الثقة المالية به الا بوسائل يظهر بجلاء انها غير مشروعة.