التشريعات السورية

442 · المادة 442 - 1

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

442

يجوز ان يشترط في عقد الصلح الا تبرأ ذمة التاجر نهائيا من القسم المسقط من دينه بمقتضى هذا العقد الا إذا بقي معسرا. 2 - على ان مدة تطبيق هذا الشرط يجب ان تحدد بخمس سنوات كما يشترط ان تزيد قيمة موجودات المدين عن الديون المترتبة عليه بمعدل خمسة وعشرين بالمائة علي الاقل.