441
إذا لم يقم المدين بتنفيذ جميع الالتزامات المنصوص عليها في عقد الصلح فيحق لكل دائن بعد ملاحقة الكفلاء والاحتجاج بالحقوق الممنوحةعلى سبيل التأمين ان يطلب فسخ الصلح وشهر افلاس المدين.
التشريعات السورية
441
إذا لم يقم المدين بتنفيذ جميع الالتزامات المنصوص عليها في عقد الصلح فيحق لكل دائن بعد ملاحقة الكفلاء والاحتجاج بالحقوق الممنوحةعلى سبيل التأمين ان يطلب فسخ الصلح وشهر افلاس المدين.