التشريعات السورية

441 · المادة 441

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

441

إذا لم يقم المدين بتنفيذ جميع الالتزامات المنصوص عليها في عقد الصلح فيحق لكل دائن بعد ملاحقة الكفلاء والاحتجاج بالحقوق الممنوحةعلى سبيل التأمين ان يطلب فسخ الصلح وشهر افلاس المدين.