التشريعات السورية

432 · المادة 432 - 1

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

432

لا يحق للمدين قبل ان ينفذ جميع ما التزم به في عقد الصلح ان يبيع أو يرهن عقاراته أو ان ينشئ حقوق تأمين, وبوجه عام ان يتخلى عن قسم من موجوداته بطريقة غير التي تستلزمها ماهية تجارته أو صناعته, ما لم يوجد اتفاق مخالف في عقد الصلح أو في قرار آخر صدر وفق الشروط المبينة سابقا وصدقته المحكمة. 2 - وكل عمل يقوم به المدين خلافا لهذا المنع يكون عديم الاثر تجاه اصحاب الديون السابقة لتصديق الصلح.