التشريعات السورية

431 · المادة 431 - 1

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

431

إذا اعتبرت المحكمة ان المدين يستحق الاستفادة من الصلح وان الاعتراضات المبينة في المواد السابقة لا تزيل الاغلبية المطلوبة وان مقترحات الصلح لا تقل عن الحد الادنى القانوني وانها مشروعة وتنفيذها مضمون, فتقرر تصديق الصلح. 2 - وتقضي المحكمة في الحكم نفسه بوجوب ايداع حصص التوزيع التي تعود للديون المصرح بها. 3 - اما إذا رفضت المحكمة تصديق الصلح فعليها ان تعلن الافلاس من تلقاء نفسها.