التشريعات السورية

433 · المادة 433 - 1

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

433

يجب شهر الاحكام القاضية برفض الصلح أو التصديق عليه. 2 - ويكون هذا الشهر وفقا للقواعد التي ستحدد فيما يلي لحكم شهر الافلاس.