التشريعات السورية

428 · المادة 428

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

428

قبل توقيع المحضر يدوّن فيه القاضي المنتدب قرارا يدرجه في المحضر يدعو به اصحاب العلاقة الى حضور جلسة معينة امام المحكمة لاجل تصديق الصلح في ميعاد لا يتجاوز عشرين يوما.