427
على القاضي المنتدب ان يذكر في محضر الدائنين اسماء الذين قبلوا الصلح, وعلى هؤلاء ان يوقعوا جميعهم على المحضر. 2 - ويدخل في حساب الاغلبية الذين اعربوا عن قبولهم بكتاب أو برقية الى القاضي المنتدب أو الى الكاتب في الايام الخمسة التي تلي اختتام محضر الاجتماع. 3 - ويقيد الكاتب هذا القبول على هامش المحضر ويضمه اليه.

