التشريعات السورية

426 · المادة 426 - 1

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

426

لا تدخل في حساب الاغلبية المبينة في المادة السابقة ديون زوج المدين ولا ديون اقاربه ومصاهرية لغاية الدرجة الرابعة بما فيها هذه الدرجة. 2 - ويحرم ايضا من التصويت الاشخاص الذين احرزوا هذه الديون بطريقة التفرغ أو المزايدة في خلال السنة التي سبقت طلب الصلح. 3 - إذا حدث التفرغ عن الديون بعد القرار المختص بدعوة الدائنين لا يمنح حق التصويت في عقد الصلح.