425
يجب ان توافق على الصلح الواقي اغلبية الدائنين الذين اشتركوا في التصويت, وان تمثل هذه الاغلبية على الاقل ثلاثة ارباع الديون غير الممتازة وغير المؤمنة برهن أو تأمين منقول أو غير منقول. 2 - على انه يجوز للدائنين اصحاب الامتياز والرهون والتأمينات العقارية أو غير العقارية ان يشتركوا في تأليف هذه الاكثرية بشرط ان يتنازلوا عن حقهم في استعمال التأمين المعطى لهم. 3 - ويجوز ان يقتصر هذا التنازل على قسم من تأمين الدين وملحقاته بشرط ان يكون القسم المتنازل عنه معينا ولا يقل عن ثلث مجموع الدين. 4 - على ان الاشتراك في التصويت من غير تصريح بالتنازل الجزئي والقبول بعدئذ بالصلح الذي سيبحث فيما يلي, يفيد حتما التنازل عن تأمين الدين بكامله. 5 - وتجري المحكمة في قرار الثبيت حساب الزيادة التي يمكن حصولها في موجودات المدين على اثر هذا التصويت وهذا القبول. 6 - تسقط حتما آثار التنازل عن امتياز أو عن رهن أو تأمين عقاري أو غير عقاري وان كان هذا التنازل جزئيا إذا لم يتم الصلح أو تقرر ابطاله.

