429
على المفوض ان يودع ديوان المحكمة قبل الجلسة المعينة للتصديق بثلاثة ايام تقريره المعلل في امكان قبول الصلح. 2 - ويقدم القاضي المنتدب تقريره في الجلسة. 3 - ويحق للمدين وللدائنين ان يتدخلوا في المناقشة. 4 - وللمحكمة ان تدعو المفوض الى غرفة المذاكرة لاخذ ايضاحات منه بعد ان ترسل علما للمدين وللدائنين المتدخلين.

