421
إذا خالف المدين احكام المادتين السابقتين أو ثبت انه اخفى قسما من موجوداته أو اهمل عن قصد ذكر بعض الدائنين أد إذا ارتكب بوجه عام اعمالاً احتيالية يرفع القاضي المنتدب الامر للمحكمة لتقرر شهر الافلاس. 2 - ولا يحول ذلك دون فرض العقوبات الجزائية بحق التاجر الذي خالف احكام هذه المادة واحكام المادتين (419 - 420) من هذا القانون.

