420
لا تسري بالنسبة للدائنين الهبات وغيرها من التصرفات المفقرة والكفالة التي يعقدها المدين في اثناء اجراءات الصلح الواقي. 2 - وتطبق القاعدة نفسها إذا قام المدين باقتراض المال ولو كان الاقتراض في شكل سندات تجارية أو عقد المدين صلحا أو تحكيما أو أجرى بيوعا لا دخل لها في ممارسة تجارته أو رتب على امواله رهنا أو تأمينا بدون ترخيص من القاضي المنتدب. ولا يحق للقاضي ان يرخص بذلك إلا إذا كانت فائدته جلية واضحة للدائنين.

