التشريعات السورية

419 · المادة 419 - 1

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

419

في اثناء اجراءات الصلح الواقي يبقى المدين قائما بادارة امواله ويثابر على القيام بجميع الاعمال العادية المختصة بتجارته تحت اشراف المفوض وادارة القاضي المنتدب. 2 - ويحق لهما ان يطلعا على الدفاتر التجارية في كل وقت.