419
في اثناء اجراءات الصلح الواقي يبقى المدين قائما بادارة امواله ويثابر على القيام بجميع الاعمال العادية المختصة بتجارته تحت اشراف المفوض وادارة القاضي المنتدب. 2 - ويحق لهما ان يطلعا على الدفاتر التجارية في كل وقت.
التشريعات السورية
419
في اثناء اجراءات الصلح الواقي يبقى المدين قائما بادارة امواله ويثابر على القيام بجميع الاعمال العادية المختصة بتجارته تحت اشراف المفوض وادارة القاضي المنتدب. 2 - ويحق لهما ان يطلعا على الدفاتر التجارية في كل وقت.