422
1 - بعد اطلاع المفوض على دفاتر المدين ومستنداته وبالاستناد الى المعلومات التي تمكن من جمعها, يتحقق القاضي المفوض من صحة بيان الدائنين والمدينين ويدخل عليه التعديلات اللازمة ويبين المبالغ المترتبة للمدين أو عليه.2 - ويحق له عند الاقتضاء ان يطلب من اصحاب العلاقة الايضاحات اللازمة. 3 - ثم يضع المفوض بلا ابطاء تقريرا مفصلا عن حالة المدين التجارية وعن تصرفاته ويودع هذا التقرير ديوان المحكمة قبل موعد الاجتماع المعين للصلح بثلاثة ايام على الاقل.

