التشريعات السورية

416 · المادة 416 - 1

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

416

إذا اعتبرت المحكمة ان الطلب قانوني وحري بالقبول فتأمر بمقتضى قرار لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة دعوة الدائنين للحضور امام قاض منتدب للمناقشة والمذاكرة في اقتراح الصلح الواقي. 2 - وتقوم المحكمة بوظائف القاضي المنتدب. 3 - وللمحكمة ان تعهد بالوظائف المذكورة أو ببعضها الى احدى محاكم الصلح في منطقتها. 4 - يعين القاضي المنتدب محل الاجتماع وتاريخه وساعته في خلال ثلاثين يوما على الاكثر ابتداء من تاريخ قرار المحكمة كما يعين الميعاد الذي يجب فيه شهر هذا القرار وابلاغه الى الدائنين. 5 - ويعين ايضا مفوضا من غير الدائنين تكون مهمته في هذه الاثناء مراقبة ادارة المشروع التجاري والتثبت مما له, ما عليه من الديون واجراء التحقيق عن طريقة تصرف المدين ثم يقدم تقريرا لكتلة الدائنين في هذا الشأن. 6 - وعليه ان يعين للتاجر المفلس ميعادا لا يجاوز خمسة ايام لاكمال البيان المشتمل على اسماء دائنيه عندما يثبت التاجر في طلبه عدم تمكنه من تقديم هذا البيان كاملا في الحال. 7 - وبناء على طلب القاضي المنتدب يشار الى قرار المحكمة بشرح يوقعه القاضي أو الكاتب ويسطر في آخر القيود المدونة في دفاتر التاجر ثم تعاد اليه دفاتره, كما يشار اليه في قيد المدين في سجل التجارة.