417
يقوم كاتب المحكمة بشهر القرار بوساطة اعلانات تلصق على لوحة اعلانات المحكمة ونشر خلاصته في احدى الصحف وبطلب تسجيله في سجل التجارة, كل ذلك في ميعاد يعين في القرار نفسه. 2 - وإذا كان بيان اسماء الدائنين غير كامل أو وجد من الضرورة التوسع في الشهر, فيحق للمحكمة ان تقرر النشر في صحف اضافية. 3 - ويجوز للمحكمة ان تقرر نشر الخلاصة في الصحف الاجنبية ايضا إذا اقتضى الامر ذلك. 4 - وعلى الكاتب ان يعلم الدائنين باسم المدين واسم القاضي المنتدب واسم المفوض وتاريخ القرار المختص بدعوة الدائنين ومحل الاجتماع وتاريخه مع بيان موجز لاقتراحات المدين. ويجري التبليغ بوساطة المحضر أو بالبريد المضمون أو غير ذلك من وسائل الاتصال السريع. 5 - ويجب ان تضم الى الملف الاوراق المثبتة لحصول الشهر والتبليغ الى الدائنين.

