415
على المحكمة بعد استماع النيابة العامة ان تقرر في غرفة المذاكرة رد الطلب في الحالات الآتية: أ - إذا لم يودع التاجر الدفاتر والمستندات المبينة في المادة السابقة. ب - إذا كان قد سبق ان حكم عليه بالافلاس الاحتيالي أو بالتزوير أو بالسرقة أو بإساءة الائتمان أو الاحتيال أو اختلاس الاموال العامة أو كان لم يقم بما التزم به في صلح واق سابق أو كان قد شهر افلاسه سابقا ولم يف ديون جميع دائنيه تماما أو لم يقم بالتزامات الصلح بتمامها. ج - إذا لم يقدم ضمانات كافية للقيام بتوزيع المعدل المقترح. د - إذا فر بعد اغلاق متاجره أو اختلس أو اخفى أو بدد بطريقة الغش أو الاحتيال قسما هاما من امواله. 2 - وفي جميع هذه الاحوال إذا كان التاجر قد توقف عن وفاء ديونه التجارية, تقرر المحكمة من تلقاء نفسها شهر افلاسه.

