التشريعات السورية

414 · المادة 414 - 1

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

414

على التاجر ان يقدم تأييدا لهذا الطلب دفاتره التجارية الاجبارية المنظمة وفقا للأصول منذ ثلاث سنوات على الاقل أو من بدء مدة احترافه التجارة إذا كانت تقل عن ثلاث سنوات, وان يقدم ايضا وثيقة تثبت قيده في سجل التجارة وبيانا مفصلا وتقديريا لأعماله وبيانا بأسماء جميع دائنيه مع الاشارة الى مبلغ دين كل منهم ومحل اقامته. 2 - وإذا كان الامر يختص بشركة فتبرز المستندات المثبتة لأنشائها وفقا للأصول. 3 - وعلى التاجر ان يوضح الاسباب التي حملته على طلب الصلح, وان يبين معدل التوزيع الذي ينوي عرضه على دائنيه أو الاسباب التي تحول دون الافصاح في الحال عن مقترحاته, وان يعين ايضا الضمانات العينية أو الشخصية التي يقدمها لدائنيه. 4 - وعلى كل حال لا يجوز ان يكون المعدل المقترح اقل من ثلاثين بالمائة من اصل ديونه العادية إذا كانت مهلة الوفاء سنة واحدة ولا يكون اقل من خمسين بالمائة إذا كانت المهلة ثمانية عشر شهرا ولا اقل من خمس وسبعين في المائة إذا كانت المهلة ثلاث سنوات.