التشريعات السورية

411 · المادة 411

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

411

يجوز ان تكون الاسناد الاسمية مشتملة على قسائم قابلة للاقتطاع تخول حاملها حق استيفاء الاستحقاقات والتوزيعات والفوائد (وتسمى اسنادا مختلطة).