التشريعات السورية

412 · المادة 412 - 1

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

412

ان اسناد القيم المنقولة المنشأة لامر تنتقل بطريقة التظهير. 2 - ويخضع تظهيرها للقواعد التي يخضع لها تظهير سند السحب ما لم يكن هناك احكام مخالفة ناشئة عن القوانين والانظمة أو عن ماهية السند نفسه.