412
ان اسناد القيم المنقولة المنشأة لامر تنتقل بطريقة التظهير. 2 - ويخضع تظهيرها للقواعد التي يخضع لها تظهير سند السحب ما لم يكن هناك احكام مخالفة ناشئة عن القوانين والانظمة أو عن ماهية السند نفسه.
التشريعات السورية
412
ان اسناد القيم المنقولة المنشأة لامر تنتقل بطريقة التظهير. 2 - ويخضع تظهيرها للقواعد التي يخضع لها تظهير سند السحب ما لم يكن هناك احكام مخالفة ناشئة عن القوانين والانظمة أو عن ماهية السند نفسه.