التشريعات السورية

410 · المادة 410 - 1

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

410

يتم التفرغ عن السند الاسمي بتصريح يفيد الانتقال يدون في السجلات ويوققع عليه المتفرغ أو وكيله. 2 - ويحق للمؤسسة المدينة قبل تسجيل التفرغ آن تطلب من صاحب التصريح اثبات هويته واهليته. 3 - ويخول هذا التفرغ المالك الجديد الذي يسجل لاسمه حقا شخصيا ومباشرا وليس للمؤسسة المدينة ان تحتج تجاهه بأي سبب من اسباب الدفع يختص بمالكي السند السابقين.