409
إذا كان السند اسميا فحق مالكه يثبت بإجراد تسجيل باسمه في سجلات المؤسسة التي اصدرت السند. 2 - وتنشأ ملكية هذا السند من هذا التسجيل.
التشريعات السورية
409
إذا كان السند اسميا فحق مالكه يثبت بإجراد تسجيل باسمه في سجلات المؤسسة التي اصدرت السند. 2 - وتنشأ ملكية هذا السند من هذا التسجيل.