التشريعات السورية

409 · المادة 409 - 1

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

409

إذا كان السند اسميا فحق مالكه يثبت بإجراد تسجيل باسمه في سجلات المؤسسة التي اصدرت السند. 2 - وتنشأ ملكية هذا السند من هذا التسجيل.