401
1-إذا اقيمت على الساحب دعوى جزائية وفقاً للمادتين /652و653/ من قانون العقوبات جاز للمدعي الشخصي ان يطلب من المحكمة الجزائية ذات الاختصاص الحكم له بمبلغ مساو لقيمة الشيك دون ان يخل ذلك بحقه عند الاقتضاء في التضمينات كافة. 2-ولصاحب الحق المطالبة بحقوقه امام المحاكم العادية إذا اختار ذلك.

