التشريعات السورية

400 · المادة 400

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

400

يعاقب بغرامة لاتقل عن عشرة الاف ليرة سورية ولاتتجاوز خمسة وعشرين الف ليرة سورية كل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مقابل وفاء اقل مما لديه.