التشريعات السورية

399 · المادة 399

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

399

1- على كل مصرف سلم عميله دفتر شيكات بيضاء للدفع بموجبها من خزانته ان يكتب على كل صحيفة منه اسم الشخص الذي تسلم اليه ورقم حسابه. 2-وكل مخالفة لحكم هذه المادة يعاقب فاعلها بغرامة لاتتجاوز خمسة وعشرين الف ليرة سورية.