التشريعات السورية

402 · المادة 402

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

402

كل مصرف رفض بسوء نية وفاء شيك له مقابل وفاء مسحوب عليه سحباً صحيحاً ولم يقدم اي اعتراض على صرفه يكون مسؤولاً تجاه الساحب عما اصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء وعما لحق اعتباره المالي من اذى.