التشريعات السورية

376 · المادة 376

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

376

1- من اوفى قيمة شيك من غير معارضة من احد عد وفاؤه صحيحاً وذلك مع عدم الاخلال بحكم