375
1-إذا قدمت عدة شيكات في ان واحد وكان مالدى المسحوب عليه من نقود غير كافٍ لوفائها جميعاً وجب مراعاة ترتيب تواريخ اصدارها. 2-فإذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخ اصدار واحد فالافضلية للشيك الاسبق رقماً.
التشريعات السورية
375
1-إذا قدمت عدة شيكات في ان واحد وكان مالدى المسحوب عليه من نقود غير كافٍ لوفائها جميعاً وجب مراعاة ترتيب تواريخ اصدارها. 2-فإذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخ اصدار واحد فالافضلية للشيك الاسبق رقماً.