التشريعات السورية

374 · المادة 374

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

374

1- إذا اوفى المسحوب عليه قيمة الشيك جاز له ان يطلب تسلمه من الحامل موقعاً عليه منه بالتخالص. 2-ولايجوز للحامل الامتناع عن قبول الوفاء الجزئي, وإذا كان مقابل الوفاء اقل من مبلغ الشيك جاز للحامل ان يطلب الاداء بقدر ماهنالك من مقابل الوفاء. 3-وإذا كان الوفاء جزئياً جاز للمسحوب عليه ان يطلب اثبات هذا الوفاء في الشيك وان يطلب مخالصة بذلك. 4-وكل مايدفع من اصل قيمة الشيك تبرأ منه ذمة ساحبه ومظهريه وضامنيه وعلى حامل الشيك ان يقدم الاحتجاج عما بقي من قيمته.