التشريعات السورية

373 · المادة 373

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

373

إذا توفي الساحب او فقد اهليته او افلس بعد انشاء الشيك, فليس لذلك اثر على الاحكام المترتبة على الشيك.