372
1- على المسحوب عليه ان يوفي قيمة الشيك ولو بعد الميعاد المحدد لتقديمه. 2-ولاتقبل معارضة الساحب على وفائه الا في حالة ضياعه او تفليس حامله. 3-فإذا عارض الساحب على الرغم من هذا الحظر لاسباب اخرى وجب على قاضي الامور المستعجلة بناء على طلب الحامل ان يأمر برفع المعارضة ولو في حالة قيام دعوى اصلية.

