التشريعات السورية

377 · المادة 377

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

377

1- إذا اشترط وفاء الشيك بعملة غير متداولة في سورية جاز وفاء قيمته في الميعاد المحدد لتقديمه بالعملة السورية حسب سعرها في يوم الوفاء. 2-فإذا لم يقع الوفاء في يوم التقديم فللحامل الخيار بين المطالبة بقيمة الشيك محسوبة بسعر العملة السورية في يوم التقديم او في يوم الوفاء. 3-وإذا قدم الشيك للمرة الاولى بعد انقضاء الميعاد المحدد لتقديمه كانت العبرة لسعر اليوم الذي انتهى فيه ميعاد التقديم. 4-والعرف الجاري في سورية لتقويم النقد الاجنبي هو المعتبر انما يجوز للساحب ان يعين في الشيك السعر الذي تحسب على اساسه القيمة واجبة الوفاء. 5-ولاتسري الاحكام المتقدمة عندما يشترط الساحب ان يكون الوفاء بعملة اجنبية معينة . 6-وإذا تعين مبلغ الشيك بعملة تحمل اسماً مشتركاً تختلف قيمتها في بلد اصداره عن قيمتها في بلد وفائه فيفترض ان الاداء يكون يعملة بلد الوفاء.