التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

37

كل تاجر وكل شركة ملزمين بالتسجيل يجب عليهما أن يذكرا المكان الذي سجلا فيه ورقم هذا التسجيل في مراسلاتهما وفواتيرهما ومذكرات التسليم والتعريفات والمنشورات وسائر الأوراق الصادرة عنهما.