38
1. كل تاجر وكل شخص يكلف بإدارة شركة لا يطلب في المواعيد المنصوص عليها إجراء القيود الإجبارية أو لا يذكر ما يجب ذكره على المراسلات أو الفواتير وغيرها من الأوراق الصادرة عن محله يعاقب بغرامة تتراوح بين 10000 عشرة آلاف و 50000 وخمسين ألف ليرة سورية. 2. تحكم بهذه الغرامة محكمة البداية المدنية بناء على طلب أمين سجل التجارة أو النيابة العامة بعد سماع أقوال صاحب الشأن أو دعوته بحسب الأصول. 3. وإذا لم يجر المحكوم عليه أثناء القيد في أثناء هذا الميعاد يحكم بغرامة جديدة. 4. أما أمناء السجل الذين لا يعملون بمقتضى هذه الأحكام فيخضعون للعقوبات المسلكية المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

