36
لا يجوز أن يذكر في النسخ التي يسلمها أمين السجل: 1. الاحكام المعلنة للإفلاس إذا كان المفلس قد استرد اعتباره. 2. الأحكام القاضية بالحجر أو تعيين مساعد قضائي إذا كان قد صدر القرار برفع الحجر أو المساعدة القضائية.
التشريعات السورية
36
لا يجوز أن يذكر في النسخ التي يسلمها أمين السجل: 1. الاحكام المعلنة للإفلاس إذا كان المفلس قد استرد اعتباره. 2. الأحكام القاضية بالحجر أو تعيين مساعد قضائي إذا كان قد صدر القرار برفع الحجر أو المساعدة القضائية.