التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

36

لا يجوز أن يذكر في النسخ التي يسلمها أمين السجل: 1. الاحكام المعلنة للإفلاس إذا كان المفلس قد استرد اعتباره. 2. الأحكام القاضية بالحجر أو تعيين مساعد قضائي إذا كان قد صدر القرار برفع الحجر أو المساعدة القضائية.