التشريعات السورية

35 · المادة 35

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

35

1. يجوز لكل شخص أن يطلب إعطاءه نسخة عن القيود المدرجة في السجل مقابل رسم يحدد من الوزير المختص. 2. ولأمين السجل عند الاقتضاء أن يعطي شهادة بعدم وجود قيود. 3. ويصدق أمين السجل مطابقة النسخ للأصل.