35
1. يجوز لكل شخص أن يطلب إعطاءه نسخة عن القيود المدرجة في السجل مقابل رسم يحدد من الوزير المختص. 2. ولأمين السجل عند الاقتضاء أن يعطي شهادة بعدم وجود قيود. 3. ويصدق أمين السجل مطابقة النسخ للأصل.
التشريعات السورية
35
1. يجوز لكل شخص أن يطلب إعطاءه نسخة عن القيود المدرجة في السجل مقابل رسم يحدد من الوزير المختص. 2. ولأمين السجل عند الاقتضاء أن يعطي شهادة بعدم وجود قيود. 3. ويصدق أمين السجل مطابقة النسخ للأصل.