352
السند الخالي من احد البيانات المذكورة لايعتبر شيكاً الا في الحالات المبينة في الفقرات الاتية: 1-إذا لم يذكر مكان الاداء فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكاناً للدفع فإن ذكرت عدة امكنة بجانب اسم المسحوب عليه يكون الشيك مستحق الاداء في اول محل مبين فيه. 2-إذا خلا الشيك من هذه البيانات او اي بيان اخر كان و اجب الاداء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه. 3-إذا خلا من بيان محل الانشاء عُدّ منشأ في المكان المبين بجانب اسم الساحب.

