التشريعات السورية

351 · المادة 351

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

351

يشتمل الشيك على البيانات الاتية: 1-كلمة (شيك) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها. 2-امر غير معلق على شرط بأداء قدر معين من النقود. 3-اسم من يلزمه الاداء(المسحوب عليه). 4-مكان الاداء. 5-تاريخ انشاء الشيك ومكان انشائه. 6-توقيع من انشأ الشيك (الساحب).