التشريعات السورية

350 · المادة 350

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

350

1-يلتزم محرر سند لامر بمثل مايلتزم به قابل سند السحب. 2-اما اسناد الامر الواجبة الاداء بعد ميعاد الاطلاع فيجب ان تعرض على محررها في الميعاد المبين في