350
1-يلتزم محرر سند لامر بمثل مايلتزم به قابل سند السحب. 2-اما اسناد الامر الواجبة الاداء بعد ميعاد الاطلاع فيجب ان تعرض على محررها في الميعاد المبين في
التشريعات السورية
350
1-يلتزم محرر سند لامر بمثل مايلتزم به قابل سند السحب. 2-اما اسناد الامر الواجبة الاداء بعد ميعاد الاطلاع فيجب ان تعرض على محررها في الميعاد المبين في