التشريعات السورية

349 · المادة 349

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

349

تسري ايضا على السند لأمر احكام سند السحب المتعلقة بالضمان فإذا لم يذكر في صيغة الضمان اسم المضمون فإنه يعد حاصلاً محرر السند لأمر.