349
تسري ايضا على السند لأمر احكام سند السحب المتعلقة بالضمان فإذا لم يذكر في صيغة الضمان اسم المضمون فإنه يعد حاصلاً محرر السند لأمر.
التشريعات السورية
349
تسري ايضا على السند لأمر احكام سند السحب المتعلقة بالضمان فإذا لم يذكر في صيغة الضمان اسم المضمون فإنه يعد حاصلاً محرر السند لأمر.