التشريعات السورية

353 · المادة 353

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

353

1-لايجوز سحب الشيكات الا على مصرف. 2-والصكوك الصادرة في سورية المستحقة الوفاء فيها المسحوبة على غير مصرف في صورة شيك لاتعد شيكات صحيحة.