353
1-لايجوز سحب الشيكات الا على مصرف. 2-والصكوك الصادرة في سورية المستحقة الوفاء فيها المسحوبة على غير مصرف في صورة شيك لاتعد شيكات صحيحة.
التشريعات السورية
353
1-لايجوز سحب الشيكات الا على مصرف. 2-والصكوك الصادرة في سورية المستحقة الوفاء فيها المسحوبة على غير مصرف في صورة شيك لاتعد شيكات صحيحة.